عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
ان مفاد الصيغة هو مفهوم الطلب الإنشائي لا الفرد من الطلب الحقيقي فان الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية كالشجاعة والجود والبخل والعلم والجهل ونحو ذلك مما لا يقبل الإنشاء بالصيغة وليس هو من الأمور الاعتبارية القابلة للإنشاء كالزوجية والملكية والحرية ونحو ذلك واما اتصاف الفعل بالمطلوبية بواسطة تعلق الطلب الإنشائي أيضا فاتصافه بالمطلوبية الواقعية يحتاج إلى تعلق الطلب الحقيقي به واتصافه بالمطلوبية بالطلب الإنشائي يحتاج إلى تعلق الطلب الإنشائي به ومن المعلوم ان مفهوم الطلب الإنشائي الذي قلنا انه مفاد الصيغة هو مما يقبل التقييد والإطلاق جميعا فإذا لا إشكال في الاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا ويثبت بوسيلة الإطلاق انه نفسي لا غيري.
أقول لا إشكال في أن الصيغة ليست موضوعة للطلب الحقيقي كما أفاد المصنف لا لمفهومه ولا لمصداقه فإنه ليس من المعاني القابلة للإنشاء كما أشير آنفا بل للطلب الإنشائي ولكن الإشكال في أنها (هل هي موضوعة) لنفس الطلب لتستعمل في إنشائه فيكون الموضوع له والمستعمل فيه هو نفس الطلب ويكون الإنشاء من مسوغات الاستعمال كما تقدم ذلك من المصنف في الفرق بين الإخبار والإنشاء بعد الحروف وأشار إليه في المطلق والمشروط أيضا في رجوع الشرط إلى الهيئة دون المادة (أو انها موضوعة) للإنشاء المضاف إلى الطلب على ان يكون الطلب خارجا عن معنى الصيغة وكان طرف إضافة له كما استظهرنا نحن ذلك في كلا المقامين. فيكون من قبيل وضع لفظ العمى للعدم المضاف إلى البصر مع خروج البصر عن متن معناه (أو أنها موضوعة) لمجموع إنشاء الطلب (وعلى كل حال) لا إشكال في إن الإنشاء مما لا يعقل تعلقه بالفرد
(٣٤٨)
مفاتيح البحث: الجود (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»