عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
التقريرات) بعد ما قسم الواجب باعتبار اختلاف دواعي الطلب على وجه خاص إلى غيري ونفسي وفرغ من تحديدهما مع مالهما من النقض والإبرام (ما هذا لفظه) ثم انه إذا علمنا بأحد القسمين فلا إشكال وإذا شك في واجب أنه من الواجبات الغيرية أو النفسية فهناك صور (إلى أن قال) والتحقيق هو القول بان هيئة الأمر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة في نفس الطالب باعتبار دواعيها التي تدعو إليها (إلى أن قال) فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها وذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب نعم يصح التمسك بالإطلاق من جهة المادة حيث ان المطلوب لو كان الفعل على وجه يكون شرطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم وحيث ليس ما يصلح أن يكون بيانا فيجب الأخذ بالإطلاق ويحكم بان الواجب نفسي غير منوط بالغير على وجه لو فرض امتناع الغير يجب الإتيان به مع إمكانه (انتهى موضع الحاجة من كلامه) رفع مقامه (وملخصه) ان الصيغة موضوعة للافراد من الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب لا لمفهوم الطلب فان الفعل لا يتصف بالمطلوبية إلا بواسطة الطلب المستفاد من الأمر لا بواسطة مفهوم الطلب ومن المعلوم ان الفرد من الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب جزئي لا يعقل فيه التقييد والإطلاق فلا معنى للتمسك بإطلاق الصيغة لكون الواجب نفسيا لا غيريا وان صح التمسك له بإطلاق المادة هذا ملخص كلام التقريرات (واما جواب المصنف عنه) فملخصه
(٣٤٧)
مفاتيح البحث: الحاجة، الإحتياج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»