عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٦
وقد سبق منا نقل كلامه أعلى الله مقامه (وعليه) فلا يبقى مجال لتوجيه هذا الإشكال عليه أصلا.
(قوله أخذ على نحو يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا... إلخ) هكذا في نسختي وهي طبع بغداد (وفي بعض النسخ) هكذا أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب (انتهى) والصحيح هو الأول وذلك لما عرفت فيما تقدم من تعميم المقدور إلى ما يترشح إليه الوجوب وما لا يترشح بل الفصول أيضا قد اعترف بذلك فلا وجه لتخصيص التعميم في كلام المصنف بالمقدور الذي لا يترشح إليه الوجوب.
(قوله نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر... إلخ) استدراك عن قوله دونه يعنى دون المشروط لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط... إلخ (وحاصل الاستدراك) أنه كما يكون الوجوب في الواجب المعلق حاليا فيترشح منه الوجوب إلى مقدماته الوجودية من قبل مجيء وقت الواجب فكذلك إذا كان الوجوب مشروطا بشرط متأخر قد فرض وجوده في موطنه فيكون الوجوب فعليا أيضا فيترشح منه الوجوب إلى المقدمات من قبل مجيء وقت الواجب فنستفيد أيضا من هذا القسم من المشروط عين ما نستفيده من المعلق من حالية وجوب المقدمات من قبل زمان الواجب.
(وبالجملة تارة) يكون الوجوب مشروطا بشرط مقارن كما في قوله ان جاءك زيد فأكرمه وهذا مما لا يترتب عليه فائدة المعلق إذ ليس الوجوب فيه حاليا قبل الشرط كي يترشح منه إلى المقدمات.
(وأخرى) يكون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول في موطنه ولكن الواجب يكون حاليا كالوجوب كما في قوله
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»