عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٧
وإطلاق المادة كالإكرام في قوله إن جاءك زيد فأكرمه بدلي كالمطلق بالنسبة إلى أفراده إذ المطلوب منها فرد واحد من الإكرام على البدل لا جميع أفراده ومن المعلوم أن الإطلاق الشمولي مما يقدم على البدلي.
(الثاني) ان تقييد الهيئة مما يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة بخلاف العكس بمعنى أن مع تقييد الهيئة لا يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق المادة ولكن مع تقييد المادة يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق الهيئة فإذا فرض مثلا تقييد وجوب إكرام زيد بمجيئه فلا يبقى محل حاجة وبيان لإطلاق الإكرام بالنسبة إلى المجيء إذ الإكرام حينئذ لا ينفك عن المجيء بخلاف ما إذا فرض تقييد الإكرام بمجيئه فيبقى معه محل حاجة وبيان لإطلاق الوجوب وذلك لجواز تقييد الوجوب حينئذ بالمجيء ومن المعلوم أنه كلما دار الأمر بين تقييدين أحدهما يبطل محل الإطلاق في الآخر دون العكس كان العكس أولى (أما الصغرى) فقد اتضح وجهها (وأما الكبرى) فلان التقييد وان لم يكن مجازا كما سيأتي شرحه في محله ولكنه مع ذلك هو على خلاف الأصل ولا فرق في الواقع بين أن يقيد الإطلاق بمقيد خاص وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر وبطلان محل الإطلاق فكل منهما على خلاف الأصل (وعليه) فان أرجعنا القيد إلى المادة لزم خلاف واحد للأصل وان أرجعناه إلى الهيئة لزم خلافان للأصل فيقدم الأول على الثاني وهذا واضح.
(قوله وأنت خبير بما فيهما أما في الأول فلان مفاد إطلاق الهيئة... إلخ) وحاصل رد المصنف على الوجه الأول من وجهي التقريرات أن المناط في تقدم أحد الإطلاقين على الآخر ليس هو الشمولية وعدمها بل هو الاستناد إلى الوضع وعدمه فإذا كان عموم شمولي مستندا إلى الوضع كما في صيغة كل ونحوها وإطلاق بدلي مستندا إلى مقدمات الحكمة كالاطلاقات المنعقدة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»