انه لا ثمرة بينهما نظرا إلى أن الأثر مترتب على حالية الوجوب وهي مشتركة بينهما بل مقصوده هو بيان الثمرة بين المعلق والمشروط فعلى المشروط لا يكون الوجوب حاليا فلا يمكن القول بوجوب الغسل غيريا من قبل مجيء الغد وعلى المعلق يكون حاليا فيمكن القول بوجوبه غيريا من قبل مجيء الغد ولعله إليه أشار المصنف بقوله فافهم فافهم جيدا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله ثم انه ربما حكى عن بعض أهل النظر من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق... إلخ) قيل إن المراد من بعض أهل النظر هو المحقق الشهير السيد محمد الأصفهاني وهو من أعاظم تلامذة العلامة المجدد السيد الشيرازي رحمه الله وقبل هو المحقق النهاوندي صاحب تشريح الأصول (وعلى كل حال حاصل الإشكال) أن الطلب الإنشائي في التشريعيات إنما هو بإزاء الإرادة المحركة للعضلات في التكوينيات فكما أن الإرادة في التكوينيات لا تنفك عن المراد وان كان المراد متأخرا رتبة فليكن الطلب الإنشائي في التشريعيات أيضا غير منفك عن المطلوب وإن كان المطلوب متأخرا رتبة (وعليه) فلا يمكن أن يكون الطلب في الواجب المعلق حاليا والمطلوب استقباليا متأخرا عن الطلب زمانا هذا حاصل الإشكال (وأما جواب المصنف) بطوله فمرجعه إلى أمرين أحدهما المناقشة في المقيس عليه وثانيهما المناقشة في المقيس (أما المناقشة في المقيس عليه) فحاصلها أن الإرادة في التكوينيات كما انها مما تتعلق بأمر حالي فلا تنفك عن المراد زمانا فكذلك قد تتعلق بأمر متأخر استقبالي فتنفك عنه زمانا كما إذا تعلقت إرادته بالمسافرة في الصيف نحو بلاد الشام مثلا فيصير فعلا بصدد مقدمات المسافرة وتحصيل معداتها من الحال الحاضر فلو لا تعلق الإرادة من الآن بالمسافرة بعدا لما صار المريد فعلا