عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
بصدد المقدمات وتحصيل معداتها (وأما المناقشة في المقيس) فحاصله أن الطلب الإنشائي مما لا يكاد يتعلق الا بأمر متأخر زمانا فان الطلب من الغير ليس الا لأن يتصوره الغير ويتصور متعلقه وما يترتب على امتثاله من المثوبة وعلى عصيانه من العقوبة فيصير داعيا لحركته نحو المطلوب فيأتي به في الخارج وهذا مما يحتاج إلى فصل زماني ولو كان قصيرا (وعليه) فلا يمكن وقوع المطلوب خارجا الا بعد زمان الطلب فكيف يدعى عدم وقوعه الا في زمان الطلب.
(أقول) هذا كله مع ما في أصل القياس من المناقشة الواضحة علاوة على المناقشة في كل من المقيس والمقيس عليه فان الطلب الإنشائي في التشريعيات ليس بإزاء نفس الإرادة المحركة للعضلات في التكوينيات بل الطلب الإنشائي بإزاء الحركة نحو المراد في التكوينيات فالإرادة المتحققة في النفس ان كانت تكوينية متعلقة بفعل نفس المريد فتستتبع الحركة نحو المراد وان كانت تشريعية متعلقة بفعل الغير فتستتبع إنشاء الطلب من الغير فالإرادة التكوينية هي في قبال الإرادة التشريعية والحركة نحو المراد هي في قبال إنشاء الطلب من الغير فتأمل جيدا.
(قوله فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة له... إلخ) العبارة مما لا تخلو عن مسامحة والمقصود أن حركة العضلات أعم من أن تكون نحو المراد بنفسه كما إذا كان المراد مما لا مئونة له أو تكون نحو مقدمات المراد كما إذا كان المراد مما له مئونة ومقدمات والجامع بين الحركتين أن كلا منهما نحو المراد غايته أن الأولى نحوه بلا واسطة والثانية نحوه مع الواسطة.
(قوله بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة... إلخ)
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»