عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
لم ندع فعلية الحكم قبل حصول مثل هذه المقدمات الوجوبية (وأما إذا كان) المراد من الموضوع ما يعم قيود الفعل (فان كان القيد مما يجب تحصيله) كما في الطهارة والستر والقبلة ونحوها للصلاة فيما إذا قال صل عن طهارة أو عن ستر أو عن قبلة فهاهنا لا معنى لفعلية الحكم بفعلية موضوعه فان فعلية وجوب الصلاة لا تدور مدار فعلية الطهارة والستر والقبلة بل الحكم فعلى من قبل تحققها في الخارج ولذا يترشح الوجوب إليها فيجب تحصيلها غيريا (وإن كان القيد مما لا يجب تحصيله) أما لكونه غير اختياري كالوقت أو لكونه اختياريا قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كما إذا قال حج عند الموسم أو عند ما استطعت (فهاهنا ان كان المقصود) من فعلية الحكم بفعلية موضوعه أن تنجز الحكم يكون بتنجز موضوعه فهذا أيضا مما لا ننكره ولا يضرنا إذ نحن لم ندع تنجز الحكم قبل حصول مثل هذه القيود (وإن كان المقصود منها) ان حالية الحكم في الخارج لا يكاد يكون الا بحالية موضوعه فهذا مما لا نسلمه بل نجوز في المقام حالية الحكم مع استقبالية مثل هذا الموضوع بان يجب من الآن الحج عند الموسم أو عند الاستطاعة ونحو ذلك بلا محذور عقلا.
(قوله غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخر... إلخ) أي غاية الأمر تكون القدرة على الواجب في زمانه شرطا لحالية التكليف بإتيان الواجب في محله فلو لم يكن الفعل مقدورا في محله لم يجز التكليف من الآن بإتيانه في موطنه.
(قوله ثم لا وجه لتخصيص المعلق بما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور... إلخ) إشارة إلى ما أوردناه من قبل على تعريف الفصول للمعلق إلا أنه نحن قلنا هناك أن الفصول يعترف أخيرا بعدم اختصاص ما يتوقف عليه الواجب المعلق بالأمر الغير المقدور بل يعممه إلى الأمر المقدور أيضا
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»