عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٠
(أحدهما) أن يعلم أو يطمئن بحصول الشرط أو دخول الوقت بعدا.
(ثانيهما) أن يعلم أو يطمئن بعدم القدرة على الواجب في وقته فإذا لم يحرز حصول الشرط في موطنه بعدا أو أحرز ولم يحرز عجزه في ذلك الوقت فلا يستقل العقل حينئذ بوجوب تحصيل تلك المقدمات أو بوجوب التحفظ عليها من الآن (هذا مع ما يرد على المثال الأول) وهو وجوب الغسل في الليل من قبل طلوع الفجر من ان الغسل وان كان واجبا بالوجوب الغيري في الليل ولكنه واجب بدليل مستقل وخطاب على حدة لا بالوجوب الترشحي الناشئ من ناحية وجوب ذي المقدمة والمقدمة انما يستحيل اتصافها بالوجوب الغيري من قبل وجوب ذيها إذا كان ترشحيا وأما إذا كان منشأ بخطاب مستقل فمن الجائز أن تتصف بالوجوب الغيري من قبل اتصاف ذي المقدمة بالوجوب النفسي فإذا قال مثلا اشتر اللحم فلا يمكن أن يجب دخول السوق وجوبا غيريا ترشحيا من قبل وجوب شراء اللحم وأما بالوجوب الغيري المنشأ بخطاب مستقل ففي كمال الإمكان فيقول مثلا ادخل معي السوق من قبل أن يأمره بشراء اللحم وذلك لأن يتهيأ ويستعد فإذا دخل معه السوق وتهيأ واستعد قال له اشتر اللحم وهذا واضح ظاهر (كما أنه يرد على المثال الأخير) وهو وجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية بالمنع عن وجوب معرفتها وذلك لإمكان الاحتياط عند اشتباه القبلة بالإتيان بالصلاة إلى الجهات المحتملة (اللهم) الا إذا قيل باعتبار التمييز في العبادات مهما أمكن فيجب حينئذ معرفتها ولكن قد أشرنا في التعبدي والتوصلي وسيأتي تفصيلا في العلم الإجمالي أنه لا يجب التمييز ولا دليل عليه لا عقلا ولا شرعا (وعليه) فالمثال الصحيح للعويصة المشهورة من بين الأمثلة المذكورة ينحصر بوجوب التحفظ على الماء من قبل دخول الوقت أو وجوب المسير إلى الحج من قبل مجيء الموسم و
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الغسل (2)، الوجوب (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»