عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢١
ولأجله يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة والواجب بنفسه لا يكون إلا من بعد تحقق المقدمة لاستحالة ذي المقدمة قبل تحقق المقدمة وهذا هو الواجب المعلق بعينه فيكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا (ومن هنا يظهر) أن إثبات الواجب المعلق مما لا يحتاج إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام بعد وقوعه في الخارج كثيرا فان الوقوع أدل دليل على الإمكان.
(قوله على ذلك... إلخ) هذه الكلمة مما لا محصل لها والظاهر أنه من طغيان القلم.
(قوله نعم يمكن أن يقال انه لا وقع لهذا التقسيم... إلخ) هذا الإشكال مما ينحل لدى الحقيقة إلى إشكالين أحدهما وارد غير مهم وثانيهما مهم غير وارد (أما الوارد) الغير المهم فحاصله أن هذا التقسيم ليس للواجب بل لشعبة من شعب الواجب فان الواجب المطلق هو الذي ينقسم إلى المعلق والمنجز لا مطلق الواجب وإن كان مشروطا (وأما المهم) الغير الوارد فحاصله أن مقصود الفصول من هذا التقسيم كما سيجيء هو التخلص عن العويصة الآتية وهي وجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة كالغسل في الليل لأجل الصوم في نهار شهر رمضان أو لغيره من الصوم المعين فالتزم بالواجب المعلق ليكون الوجوب حاليا من قبل مجيء الغد ويعقل ترشح الوجوب إلى الغسل من قبل مجيء وقت الصوم وهذا التخلص كما ترى إنما هو من أثر حالية الوجوب وهي مشتركة بين المنجز والمعلق لا من أثر استقبالية الواجب المختصة بالمعلق فما يترتب عليه الأثر لا يختص بالمعلق وما يختص بالمعلق لا يترتب عليه الأثر (وعليه) فلا وجه لهذا التقسيم من أصله والا لكثر التقسيمات التي لا تترتب عليه الثمرة (هذا) محصل الإشكال الثاني (وأما) بيان عدم وروده واقعا فلان مقصود الفصول من هذا التقسيم ليس بيان الثمرة بين المعلق والمنجز كي يقال
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»