عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
إن سافرت يوم الاثنين فتصدق يوم الأحد بدرهم فيكون كلا من الوجوب والواجب فعليا وشرط الوجوب استقباليا وهذا أيضا مما لا يترتب عليه فائدة المعلق إذ ليس الواجب فيه متأخرا كي تجب مقدماته الوجودية من قبل مجيء وقت الواجب بسبب حالية الوجوب.
(وثالثة) يكون مشروطا بشرط متأخر عن الوجوب مفروض الحصول في موطنه مع كون الواجب أيضا متأخرا كالشرط كما في قوله ان جاءك زيد في يوم الجمعة فمن الآن أحتم عليك إطعامه في ذلك اليوم وهذا هو الذي ننتفع به بعين ما ننتفع بالواجب المعلق فإذا فرض تحقق الشرط في موطنه فمن الآن يجب علينا إطعام زيد في يوم الجمعة فلو كان للإطعام مقدمات وجودية فمن الآن تتصف بالوجوب من قبل مجيء يوم الجمعة فتأمل جيدا.
(قوله الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه وان ارتبط به الواجب... إلخ) أي إلا كون الوجوب في المشروط مرتبطا بالشرط بخلاف المعلق فلا يرتبط وجوبه به وان ارتبط به الواجب.
في التخلص عن العويصة المشهورة وهي وجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة في موارد عديدة (قوله تنبيه قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه... إلخ) المقصود من عقد هذا التنبيه كما ستعرف هو التخلص عن العويصة التي قد أشرنا إليها غير مرة وهي مذكورة في غير واحد من الكتب الأصولية كالفصول وتقريرات الشيخ والبدائع وغيرها (وحاصل العويصة) أنه لا إشكال في أنهم قد
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»