عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
المعرفة والتعلم من قبل حصول الشرط وفعلية الواجب وترشح الوجوب إليهما (فيجاب عنه) بأنه يجب المعرفة والتعلم في هذه الصورة أيضا شرعا غيريا لأجل حفظ الواقعيات لإطلاق الأدلة المتقدمة أعني الآيات والروايات التي سيأتي تفصيلهما في خاتمة الأصول إن شاء الله تعالى والوجوب الغيري انما يستحيل تقدمه على وجوب ذي المقدمة إذا كان ترشحيا وأما إذا كان منشأ بخطاب مستقل غيري ففي كمال الإمكان وسيأتي توضيح ذلك عند التخلص عن العويصة المشهورة أعني وجوب المقدمة من قبل وجوب ذيها في موارد عديدة فانتظر (نعم قد تجب المعرفة والتعلم) في هذه الصورة عقلا غيريا من باب استقلال العقل بلزوم حفظ القدرة على الواجب وتفصيله كما سيأتي عند التخلص عن العويصة المذكورة ان المكلف إذا علم في الواجب المشروط بحصول الشرط بعدا وعلم أيضا بانتفاء القدرة على الواجب بعد حصول الشرط الا إذا حصل مقدماته من الآن فيستقل العقل حينئذ بوجوب تحصيل تلك المقدمات التي لا تتيسر بعد الشرط وذلك لئلا يفوت الواجب في محله (ففي المقام) إذا علم بواجب مشروط يقطع بحصول شرطه بعدا ويعلم بعدم تمكنه من المعرفة والتعلم بعد حصول شرطه فمن الآن يستقل العقل بوجوب المعرفة والتعلم لئلا يفوت الواجب في موطنه من غير حاجة إلى قيام دليل شرعي على وجوبها غيريا لأجل حفظ الواقعيات الا أن ذلك ليس دائما كما لا يخفى (وعليه) فالجواب الجاري في جميع الواجبات المشروطة أو الموقتة هو ما أشير إليه من أنه يجب المعرفة والتعلم فيها شرعا غيريا بأدلة خاصة مأثورة من الشرع وان كان قد يتفق فيها وجوبهما عقلا أيضا من جهة اندراجهما تحت كبرى حكم العقل بلزوم حفظ القدرة على الواجب (ثم ان) من تمام ما ذكر إلى هنا ظهر لك ما وقع من المصنف من الخلط والاشتباه في مقام الجواب فإنه قد ذكر ان وجوب المعرفة
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»