عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣١
عرفت التخلص منها من وجوه.
(أحدها) ما أسسه الفصول من الواجب المعلق.
(ثانيها) ما أضافه المصنف إليه من الواجب المشروط بشرط متأخر مفروض الحصول في موطنه مع كون الواجب أمرا استقباليا كالشرط.
(ثالثها) ما أضفنا إليهما من حكم العقل بوجوب حفظ القدرة على الواجب من قبل مجيء وقت الواجب على الشرطين المتقدمين فتدبر جيدا.
(قوله كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخرا أو مطلقا منجزا كان أو معلقا... إلخ) والجامع بين هذه الأقسام الثلاثة هو فعلية وجوب ذي المقدمة فتتصف المقدمة فعلا بالوجوب الغيري المقدمي.
(قوله فيما إذا لم يكن مقدمة الوجوب أيضا... إلخ) هذا استثناء عن قوله ان المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية إلى قوله هو فعلية وجوب ذيها (فيقول) إلا إذا كانت مقدمة الوجود مقدمة للوجوب أيضا كما إذا قال إن استطعت فحج أو كانت مأخوذة عنوانا للمكلف كما إذا قال المستطيع يحج أو كانت مأخوذة قيدا للواجب على نحو لا يترشح إليه الوجوب بمعنى أنه جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختيار أو مع الاختيار موردا للتكليف كما إذا قال يجب من الآن الحج عند الاستطاعة (ثم ان المصنف) علل عدم اتصاف المقدمة الوجودية بالوجوب إذا كانت مقدمة للوجوب أيضا بما تقدم منا غير مرة من أنه لا وجوب إلا بعد وجودها لأن المفروض كون الوجوب مشروطا بها وبعد وجودها ووجوب ذيها لا يعقل ترشح الوجوب إليها وهل يعقل طلب الحاصل كلا (ثم علل عدم) اتصافها بالوجوب في القسمين الأخيرين بهذا التعليل أيضا (وفيه ما لا يخفى) فان المقدمة الوجودية التي قد أخذت عنوانا للمكلف وإن كانت مما لا يمكن اتصافه
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»