عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٨
صرحوا بتبعية المقدمة لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط بل لا يمكن عقلا اتصاف المقدمة بالوجوب الغيري من قبل اتصاف ذي المقدمة بالوجوب النفسي ومع ذلك قد حكموا في موارد عديدة بوجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة (منها) حكمهم بوجوب الغسل على المحدث بالأكبر في الليل من قبل أن يطلع الفجر مقدمة للصوم المتعين في الغد (ومنها) حكمهم بوجوب السعي إلى الحج على المستطيع النائي من قبل هلال ذي الحجة (ومنها) حكمهم بوجوب حفظ الماء من قبل دخول وقت الصلاة إذا علم بعدم التمكن منه بعد دخول الوقت (قال في التقريرات) وهو صريح الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح على ما حكى عنه انتهى (ومنها) حكمهم بوجوب معرفة القبلة لمن حاول المسافرة إلى البلدان النائية (قال في التقريرات) كما يظهر من الشهيد الثاني فيما حكى عن الروض (انتهى) إلى غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع في مطاوي كلمات الفقهاء وقد ذكر في كل من الفصول والبدائع للتخلص عن هذه العويصة وجوه عديدة غير قوية حتى أنه في التقريرات لم يذكر منها سوى وجهين لا غيرهما.
(الأول) ما نسبه إلى المحقق صاحب الحاشية من الالتزام بالوجوب النفسي.
(الثاني) ما أفاده في الفصول من الالتزام بالواجب المعلق وتفصيله أنه قد تعرض تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط والمعلق والمنجز وغير ذلك من تقسيمات الواجب بعد الفراغ عن الفور والتراخي قبيل الشروع في مقدمة الواجب وتعرض هذه العويصة في التنبيه التاسع من تنبيهات مقدمة الواجب ثم تخلص منها بما تقدم في الواجب المعلق أي بحالية الوجوب من قبل زمان الواجب فيترشح منه الوجوب إلى المقدمات الوجودية بلا مانع عنه ولا محذور
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»