عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٤
أي مرادهم من حركة العضلات في تعريف الإرادة بأنها الشوق الا كيد المحرك للعضلات ليس هي الحركة الفعلية لإمكان تعلقها بأمر متأخر لا مقدمات له أصلا فلا حركة في البين فعلا لا نحو الفعل ولا نحو المقدمات بل هي الحركة الشأنية أي ان الإرادة هي الشوق الأكيد البالغ بحد لو تعلق بأمر حالي أو بأمر متأخر استقبالي له مئونة ومقدمات لأوجب ذلك حركة العضلات اما نحو المراد بنفسه كما في الأول واما نحو المقدمات كما في الثاني.
(قوله هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث الا بأمر متأخر... إلخ) هذه هي مناقشة المصنف في المقيس وقد تقدم منه المناقشة في المقيس عليه أيضا بقوله قلت فيه ان الإرادة... إلخ كما تقدم منا المناقشة في أصل القياس أيضا علاوة على المناقشة في كل من المقيس والمقيس عليه فلا تغفل.
(قوله وربما أشكل على المعلق أيضا بعدم القدرة على المكلف به في حال البعث... إلخ) هذا الإشكال بظاهره امتن من الإشكال الذي تقدم عن بعض أهل النظر ولكن مع ذلك كله مما رده المصنف بان القدرة المعتبرة في التكليف عقلا هي القدرة على المكلف به في زمان المكلف به لا القدرة عليه من قبل زمانه (وامتن من الكل) ما قد يقال في مقام الإشكال ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه فما لم يمكن الموضوع فعليا كيف يعقل فعلية الحكم فلا (وفيه) ان المراد من الموضوع (ان كان) هو الوصف المأخوذ عنوانا للمكلف كما في قوله المسافر يقصر أو الحاضر يتم أو المستطيع يحج ونحو ذلك فهذا مما لا ننكره ولا يضرنا إذ نحن لم ندع فعلية الحكم قبل حصول مثل هذه العناوين (وهكذا الأمر ان كان) المراد من الموضوع ما يعم قيود الحكم أي المقدمات الوجوبية كما في قوله إذا استطعت فحج أو إذا سافرت فقصر أو إذا كنت حاضرا فأتمم ونحو ذلك فهذا أيضا مما لا ننكره ولا يضرنا إذ نحن
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»