عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٣٦
لقوله أو لا يجب فان محل النزاع على الظاهر هو ما إذا دار أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة على نهج يجب تحصيله كي لا يجب على الأول ويجب على الثاني فيقع النزاع حينئذ كما سيأتي في أنه هل لنا ما يرجح به إطلاق الهيئة ويكون القيد راجعا إلى المادة أم لا وأما إذا دار أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة وبين الرجوع إلى المادة وكان على الثاني أيضا مرددا بين أن يكون على نهج يجب تحصيله أو لا يجب فلا ثمرة حينئذ في إتعاب النفس وترجيح إطلاق الهيئة على المادة إذ على فرض رجوع القيد إلى المادة لم يجب أيضا تحصيل القيد بعد دوران أمره بين النهجين كما لا يخفى.
(قوله وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة... إلخ) القائل هو صاحب التقريرات فإنه وإن التزم برجوع الشرط إلى المادة لبا فقال فيما تقدم منه فكلما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة ولكنه اعترف برجوع الشرط بحسب القواعد العربية إلى الهيئة (وعليه) فيمكن دوران أمر القيد على مختاره بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة (وتفصيل) ذلك أنه عقد هداية خاصة للشك في إطلاق وجوب الواجب واشتراطه ثم ذكر فيها وجوها خمسة أعنى صورا خمس وذكر في الوجه الخامس (ما حاصله) أنه إذا ثبت قيد ولم يعلم أنه راجع إلى الهيئة أو إلى المادة فهل المرجع عند الشك وعدم العلم هو أصالة الإطلاق في جانب الهيئة ترجيحا لها على أصالة الإطلاق في جانب المادة أم لا فلا يرجح أحدهما على الآخر ويرجع إلى الأصل العملي فاختار هو ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة لوجهين.
(الأول) أن إطلاق الهيئة شمولي كالعام بالنسبة إلى أفراده فان الطلب ثابت على كل حال وفي كل تقدير لا في حال دون حال وفي تقدير دون تقدير
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»