عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠
وإثباتا... إلخ) لا يخفى أن شيخنا العلامة أعلى الله مقامه لم يجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا بل اعترف أنه إثباتا يعنى بحسب القواعد العربية راجع إلى الهيئة وادعى أنه ثبوتا أي لدى التحقيق راجع إلى المادة نظرا إلى أن مفاد الهيئة فرد من الطلب وهو مما لا يقبل التقييد فراجع التقريرات وتدبره بدقة.
(قوله كما يشهد به ما تقدم آنفا عن البهائي... إلخ) أي كما يشهد بما ذكرنا من كون دعوى الشيخ أعني رجوع الشرط إلى المادة لبا هي على خلاف ظاهر المشهور ما تقدم آنفا من تصريح البهائي بان لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة فلو كان الشرط راجعا إلى المادة لبا عند المشهور كما هو راجع إليها عند الشيخ وكان الطلب مطلقا غير مقيد لم يكن وجها لكون لفظ الواجب مجازا في المشروط كما لا يخفى.
(قوله أنكر على الفصول هذا التقسيم... إلخ) أقول وشتان بين إنكار الشيخ على الفصول في هذا التقسيم وإنكار بعض الأجلة عليه فالشيخ انما ينكر عليه لأن كل مشروط هو معلق في نظره لاستحالة المشروط بحسب دعواه فليس هناك قسمان أحدهما مشروط والآخر معلق وبعض الأجلة انما ينكر عليه لأن كل معلق هو مشروط في نظره لاستحالة المعلق بحسب دعواه بحيث كان الوجوب حاليا قبل مجيء وقت الواجب (والحق) تبعا للمصنف بل وجل من تأخر عن الفصول هو النمط الأوسط والاعتراف بصحة هذا التقسيم وان كلا من المشروط والمعلق أمر معقول بل أمر واقع في الخارج بل يمكن أن يقال كما تقدم من الفصول أن كل واجب له مقدمات وجودية بحيث يحتاج امتثاله إلى مضى زمان تقع فيه المقدمات فهو لدى التحقيق معلق لا منجز وذلك لأن الوجوب في الفرض المذكور لا يكون الا من قبل تحقق
(٣٢٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»