(قوله الا الطلب والبعث معلقا بحصوله... إلخ) أي مشروطا بحصوله وليس مقصوده من المعلق هنا هو المعلق المصطلح من كون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا.
(قوله لا مطلقا ولو متعلقا بذاك على التقدير... إلخ) أي ولو بنحو الواجب المعلق بحيث كان الوجوب حاليا والواجب استقباليا من جهة تقيده بأمر متأخر آت من زمان ونحوه.
(قوله ان قلت فما فائدة الإنشاء إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا... إلخ) هذا الإشكال راجع إلى أصل الجواب عن الدعوى الثانية (وحاصله) أنه سلمنا أن الإنسان قد يتوجه إلى شيء فيتعلق به طلبه النفساني لما فيه من المصلحة ويمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالي ولو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي ولكن لم ينشأ الطلب فعلا مشروطا بشرط متوقع الحصول وما فائدته وثمرته إذ من الممكن أن يؤجله إلى زوال المانع فينشأ الحكم عند ذلك حكما مطلقا فعليا لا مشروطا تقديريا (فيجيب عنه) بما حاصله أن المولى انما ينشأ الحكم فعلا مشروطا بشرط ليصير فعليا بنفسه بعد حصول الشرط خارجا بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد ولعله لا يتمكن في ذلك الوقت من الإيجاب والإنشاء والمطلق كما أشرنا إلى ذلك آنفا (هذا مضافا) إلى ما فيه من فائدة أخرى وهي اشتمال الخطاب المشروط على الحكم الفعلي بالنسبة إلى من كان الشرط حاصلا له الآن فيكون الخطاب الواحد بالنسبة إلى بعض فعليا وبالنسبة إلى آخر مشروطا تقديريا.
(قوله ثم الظاهر دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع... إلخ) إشارة إلى ما قد يدعيه بعضهم على ما يظهر من التقريرات من خروج المقدمات الوجودية للواجب المشروط عن محل