عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
نفس الطالب كما سيأتي شرحه عند الشك في النفسية والغيرية بل هو الطلب الاعتباري القابل للإنشاء أن مفاد الصيغة والمنشأ بها وان كان طلبا جزئيا والجزئي مما لا إطلاق له بحسب الأفراد ولكن له إطلاق بحسب الحالات فان وجوب الإكرام مثلا في قوله أكرم زيدا له إطلاق ثابت على كل حال وعلى كل تقدير أي سواء جاءك زيد أو لم يجئك سلم عليك أو لم يسلم جاءك ليلا أو نهارا إلى غير ذلك من التقادير فإذا كان له إطلاق بحسب الأحوال والتقادير صح تقييده حينئذ من هذا الحديث فيقيد بحال دون حال وتقدير دون تقدير كما في قوله ان جاءك زيد فأكرمه فيكون المنشأ طلبا مشروطا ثابتا على تقدير المجيء لا طلبا مطلقا على كل تقدير فتأمل جيدا.
(قوله غاية الأمر قد دل عليه بدالين... إلخ) فالصيغة على الطلب والشرط على التقييد.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أنه لو سلم أن الطلب إذا أنشأ أو لا مطلقا فلا يقبل التقييد بعدا فما الحيلة في مثل قوله أكرم زيدا ان جاءك بحيث أخر الشرط عن الطلب ولم يقل إن جاءك زيد فأكرمه فان الطلب قد أنشأ أو لا مطلقا فكيف يقيد بالشرط بعدا.
(قوله فان قلت على ذلك يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ... إلخ) الظاهر أن هذا راجع إلى أصل المطلب وحاصله أنه لو سلم رجوع الشرط إلى الهيئة دون المادة وتعقلنا الطلب التقديري فيلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ فالإنشاء يكون فعليا والمنشأ وهو وجوب الإكرام يكون استقباليا حاصلا بعد المجيء وهذا غير معقول (وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله ان الإنشاء حيث تعلق بالطلب التقديري فلا بد أن لا يكون الطلب حاصلا فعلا قبل حصول الشرط والا لزم تخلف الإنشاء عن المنشأ.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»