عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
طرف القبح بعينه.
(قوله ولذلك أطلق عليه الشرط مثله بلا انخرام للقاعدة أصلا... إلخ) أي ولذلك أطلق على المتأخر الشرط مثل المقارن بلا انخرام للقاعدة العقلية أصلا.
(قوله وقد عرفت ان إطلاقه عليه فيه... إلخ) أي وقد عرفت ان إطلاق الشرط على المتأخر في المأمور به كإطلاقه على المقارن انما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة كما كان في التكليف أو الحكم بالوضع لأجل دخل تصوره فيه (قوله ولا يخفى إنها بجميع أقسامها داخلة في محل النزاع... إلخ) أي ولا يخفى إن المقدمة بجميع أقسامها من المتقدم والمقارن والمتأخر داخلة في محل النزاع لكن إذا كان للمأمور به لا للتكليف أو الوضع وهذا واضح.
في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط (قوله الأمر الثالث في تقسيمات الواجب منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود... إلخ) (من التعاريف) ما نسبه في التقريرات إلى التفتازاني والمحقق الشريف وتبعهما المحقق القمي وهو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده والمشروط كالحج بخلاف ذلك فيتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده كالاستطاعة (ويرد على الأول) بعدم العكس فان الصلاة مثلا هي من الواجبات المطلقة في الاصطلاح وليست هي كالحج المشتهر بالواجب المشروط ومع ذلك يتوقف وجوبها على الوقت الذي يتوقف عليه وجودها فما لم يتحقق الزوال مثلا لم تتحقق صلاة الظهر أو العصر وما لم يتحقق المغرب لم يتحقق
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»