عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
تقييده فهذا هو الذي لا يمكن تقييده عقلا وأما إذا أنشأ الفرد من الأول مقيدا أي على تقدير دون تقدير فهذا مما لا محذور فيه.
(أقول) ويرد على المصنف مضافا إلى أن مراد التقريرات كما ذكرنا من الطلب هو الطلب الحقيقي النفساني ومراد المصنف من الطلب في الجواب هو الطلب المنشأ بالصيغة فلا يطابق الكلامان بعضهما مع بعض أن وضع الصيغة للطلب لينشأ بها ذلك هو خلاف التحقيق فان الإنشاء هو أصل المعنى للهيئة لا أن معناها الطلب والإنشاء خارج عنه (نعم) يمكن التكلم حول أن معنى الهيئة هل هو الإنشاء فقط ويكون الطلب خارجا عن أصل المعنى وان كان طرف إضافة له نظير خروج البصر عن معنى العمى وكونه طرف إضافة له فان معنى العمى هو العدم المضاف إلى البصر فيكون معنى الهيئة أيضا هو الإنشاء المضاف إلى الطلب كما استظهرنا ذلك قبلا في الفرق بين الإخبار والإنشاء أم لا بل معنى الهيئة هو مجموع إنشاء الطلب لا الإنشاء وحده (وعلى كل حال) لا إشكال في أن الإنشاء مما لا يعقل تعلقه بالفرد ولا بالكلي فان كلا من الفرد والكلي مما لا يقبل الإنشاء في الخارج أما الأول فلان الفرد هو أمر خارجي والخارجي مما لا يعقل إيجاده ثانيا وأما الثاني فلان الكلي لا موطن له الا في الذهن دون الخارج فان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ومع تشخصه لا يكاد يبقى كليته (وعليه) فالإنشاء يتعلق لا محالة بطبيعة الطلب المبهمة المهملة ومن المعلوم انها مما يقبل التقييد بقيد غير أنه يشكل الأمر فيما إذا وقع القيد بعد الطلب كما في قوله أكرم زيدا إن جاءك ولم يقل إن جاءك زيد فأكرمه فان طبيعة الطلب بعد ما أنشأ بالصيغة وصار فردا خارجيا لا يكاد يمكن تقييده بقيد (والذي يحسم الإشكال من أصله) ويحصل به الجواب عن صاحب التقريرات على كل حال بعد إثبات أن مفاد الصيغة ليس هو الطلب الحقيقي المنقدح في
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»