عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٣
الهيئة فتأمل جيدا.
(قوله على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال... إلخ) أي على تقدير حصول الشرط الذي قد أخذ قيدا للواجب على نحو لا يترشح إليه الوجوب في الاستقبال.
(قوله هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات... إلخ) هذا استثناء عما أفاده آنفا من تبعية المقدمة لذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط (فيقول) هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات وأما فيهما فلا يبعد القول بوجوبهما حتى في الواجب المشروط من قبل حصول شرطه (وتوضيح المقال فيهما) يكون بذكر صور في المقام مع ما لكل منها من الأحكام فنقول وعليه الاتكال (الأولى) أن يعلم المكلف إجمالا بتكاليف مطلقة فعلية متوجهة إليه لا يعلم تفاصيلها كما إذا علم إجمالا بوجوب الصلاة والصيام والزكاة والخمس وغير ذلك فعلا ولكن لا يعرف كيفياتها ففي هذه الصورة لا إشكال من ناحية وجوب المعرفة والتعلم ويكون وجوبهما على طبق القاعدة لأن المفروض أن التكاليف مطلقة فعلية فيترشح منها الوجوب إلى مقدماتها الوجودية ومنها المعرفة والتعلم إذ من المعلوم توقف الصلاة والصيام وغيرهما على معرفتها ولو عادة لا عقلا.
(الثانية) ان يشك في تكليف مطلق فعلى ولو بعد انحلال العلم الإجمالي كما إذا شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو شك في حرمة شرب الدخان أو العصير أو غير ذلك من أمور أخر وفي هذه الصورة لا إشكال في وجوب المعرفة والتعلم والبحث والفحص بحد اليأس فان كان عاميا وجب عليه الرجوع إلى المجتهد وان كان مجتهدا وجب عليه الرجوع إلى المدارك المعتبرة فان ظفر على دليل يدل على الوجوب أو الحرمة فهو والا فعند ذلك يجوز له ترك الأول
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»