عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
الفعلية أو في بعض الأحكام في أول البعثة فكم من واجب كانت فيه مصلحة تامة والحكم كان مجعولا على طبقها واقعا ومع ذلك كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مانع عن إنفاذه وإظهاره والمقام من هذا القبيل فقد يكون الشيء فيه صلاح كامل ويتبعه الحكم الواقعي ولكن يعوق الآمر وجود المانع عن إنشاء الطلب المطلق الفعلي فينشأ الطلب المشروط الثابت على تقدير شرط متوقع الحصول المقارن لزوال المانع خوفا من أن لا يتمكن من الجعل والإيجاب المطلق عند زوال المانع فينشأ الطلب من الآن مشروطا بشرط كي يصير فعليا عند حصول الشرط بنفسه بلا حاجة إلى خطاب آخر جديد.
(أقول) والحق في مقام الجواب عدم تسليم كون الطلب النفساني المنقدح في نفس الآمر والطالب مطلقا دائما وان القيد راجع إلى الفعل لبا كي نحتاج إلى هذه التكلفات من فرض وجود المانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالي ولو بنحو الواجب المعلق والالتزام بثبوت الحكم الواقعي تبعا للمصلحة بل نقول أن حال الطلب النفساني كحال الطلب الإنشائي فان الإنسان إذا راجع وجدانه والتفت إلى شيء فقد لا يريده أصلا وقد يريده على كل حال وقد يريده على تقدير دون تقدير وحال دون حال فالإرادة التقديرية أي الطلب النفساني التقديري سنخ من الإرادة ونحو من الطلب الحقيقي يجدها الإنسان عند مراجعة نفسه من غير تكلف ولا مئونة.
(قوله بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها... إلخ) الظاهر ان مقصوده من غير المصلحة هو الغرض (وفيه ما لا يخفى) فان الغرض هو المصلحة والمصلحة هو الغرض والأشعري المنكر للمصلحة منكر للغرض أيضا كما تقدم آنفا لا أنه ينكر المصلحة ويعترف بالغرض كما يوهمه عبارة المصنف بل قد توهمه بعض الأعلام.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»