عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
إلى أن الفعل بلا غرض ولا فائدة عبث والعبث قبيح والقبيح يستحيل عليه تعالى وقالت الأشاعرة بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بل جوزوا عليه تعالى أن يفعل أو يأمر أو ينهى بغير غرض وفائدة فان الفعل لغرض وفائدة من شأن الناقص المستكمل بذلك الغرض والفائدة وهو تبارك وتعالى كامل لا نقص فيه (وأجيب عنه) بان النقص إنما يلزم إذا كان النفع عائدا إليه تعالى وأما إذا كان عائدا إلى غيره فلا يوجب ذلك نقصا فيه تعالى وهذا واضح.
(قوله ولا يخفى ما فيه أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة... إلخ) هذا جواب عن إحدى الدعويين المتقدمتين للتقريرات من أن مفاد الهيئة جزئي أي فرد من الطلب والجزئي مما لا يقبل التقييد (وحاصل الجواب) بمزيد توضيح منا ان الهيئات بتمامها ومنها هيئة افعل ملحقة بالحروف وقد تقدم في محله أن حال الحروف كحال الأسماء موضوعة لمعنى عام ومستعمل في ذلك المعنى العام وليس الموضوع له ولا المستعمل فيه خاصا لا خارجا ولا ذهنا وقد أبطل المصنف كلتا الخصوصيتين هناك سيما الأخيرة منهما أشد إبطال فكما تقدم هناك أن الاسم والحرف قد وضعا لمعنى واحد غايته أن الاسم وضع ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه والحرف ليراد منه معناه بما هو حالة لغيره وكل من اللحاظين خارج عن الموضوع له والمستعمل فيه فكذلك نقول إن الهيئة موضوعة للطلب لينشأ بها ذلك فالإنشاء خارج عن الموضوع له وعن المستعمل فيه والتشخص إنما نشأ من قبل الإنشاء لا أنه داخل في الموضوع له أو المستعمل فيه (وقد أشار المصنف) هناك إلى وضع الهيئات عند الفرق بين الإخبار والإنشاء فتذكر (وعليه) فكل من الموضوع له والمستعمل فيه للهيئة وهو الطلب عام قابل للتقييد (ولو سلم انها مستعملة في الفرد من الطلب فالفرد إنما لا يقبل التقييد إذا إنشاء أو لا مطلقا ثم أريد
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»