عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٨
(أقول) والحق في الجواب أن يقال إن الطلب التقديري موجود فعلا قبل حصول الشرط وهو سنخ من الطلب ونحو من الحكم كما أشرنا قبلا في قبال العدم المحض وفي قبال الطلب المطلق الحالي وعليه فلا تفكيك بين الإنشاء والمنشأ نعم بعد حصول الشرط وتحقق التقدير يبلغ الطلب التقديري بحد الكمال وهي مرتبة الإطلاق والفعلية وهذا واضح.
(قوله كالإخبار به بمكان من الإمكان... إلخ) أي كالاخبار بأمر على تقدير نظير قولك إن أكرمتني أكرمتك وإن زرتني زرتك وهكذا.
(قوله وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا... إلخ) هذا جواب عن الدعوى الثانية للتقريرات من أن الطلب النفساني المنقدح في نفس الآمر والطالب شيء واحد لا اختلاف فيه وان القيد راجع إلى الفعل لبا... إلخ وظاهر المصنف في مقام الجواب هو تسليم ذلك وان الطلب النفساني المنقدح في نفس الطالب مطلق دائما لا اشتراط فيه ولا قيد له وأن القيد راجع إلى الفعل لبا غير أن الإنسان قد يتوجه إلى شيء فيتعلق به طلبه النفساني لأجل ما فيه من المصلحة ولكن يمنعه مانع عن إنشاء الطلب المطلق الحالي ولو بنحو الواجب المعلق الاستقبالي فيضطر إلى إنشاء طلب مشروط بشرط مترقب الحصول المقارن لزوال المانع ثبوتا (وهذا) بناء على تبعية الأحكام للمصالح في نفس الأحكام واضح إذ كما قد تكون المصلحة في الحكم المطلق فكذلك قد تكون المصلحة في الحكم المشروط المقيد (وأما بناء) على تبعية الأحكام للمصالح في المتعلقات وهي أفعال المكلفين فكذلك فان التبعية إنما تكون في الأحكام الواقعية فان الشيء بعد ما كانت فيه مصلحة تامة فلا محالة يتبعها الحكم الواقعي ولكن الحكم الفعلي قد يتخلف عنها كما في موارد قيام الأمارات أو الأصول على خلاف الأحكام الواقعية الموجب لسقوطها عن
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»