عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣١١
نظرا إلى أنه لا يعقل وجوبها مع عدم وجوب ذي المقدمة (فيجب عنه المصنف) بما حاصله أنه لا وجه لتخصيص النزاع بمقدمات الواجب المطلق بل مقدمات المشروط أيضا داخلة تحت النزاع غايته انها يتبع ذيها في الإطلاق والاشتراط فان كان مشروطا فمشروطا وان كان مطلقا فمطلقا كما يتبعه في أصل الوجوب بناء على الملازمة وهذا واضح.
(قوله وأما الشرط المعلق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه... إلخ) إشارة إلى ما قد يتخيل في المقام من أن المقدمات الوجوبية أي التي علق عليها الوجوب في ظاهر الخطاب يشكل خروجها عن محل النزاع بناء على ما تقدم من تقريرات الشيخ أعلى الله مقامه من إنكار الواجب المشروط ورجوع الشروط كلها إلى الفعل لبا دون الطلب بل يجب القول حينئذ بوجوبها بناء على الملازمة (فيجيب عنه المصنف) بما حاصله ان المقدمات الوجوبية المعلق عليها الوجوب في ظاهر الخطاب خارجة عن محل النزاع على كل حال سواء قلنا بمقالة المشهور من تعقل الواجب المشروط أو قلنا بمقالة الشيخ من عدم تعقله ورجوع الشروط كلها إلى المادة.
(أما على الأول) فواضح إذ لا وجوب لذي المقدمة قبل مقدمة الوجوب كي يترشح الوجوب إليها وبعد حصولها في الخارج لا يعقل ترشح الوجوب إليها وهل يعقل طلب الحاصل كلا وقد تقدم منا هذا التقريب لخروجها عن محل النزاع في تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم وسيأتي من المصنف أيضا بيانه في التنبيه الذي عقده للواجب المعلق فانتظر.
(وأما على الثاني) فلان الشيخ أعلى الله مقامه وان كان أرجع القيود كلها إلى الفعل ولكن القيود تختلف.
(٣١١)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»