عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٢
(فتارة) يكون غير اختياري كالوقت كما في مثل قوله حج في الموسم أو صل عند الزوال فهذا مما لا يعقل وجوبه.
(وأخرى) يكون اختياريا ولكن قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كما لو قال حج عند الاستطاعة أو صل عند ما تطهرت فان القيد في هذا القسم وإن كان راجعا إلى الفعل وهو أمر اختياري ولكنه قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب فلا يجب تحصيله.
(وثالثة) يكون اختياريا وقد أخذ على نحو يترشح إليه الوجوب كما إذا قال حج عن استطاعة أو صل عن طهارة وفي هذا القسم يجب تحصيل القيد غيريا (وعليه) فليس القيد بمجرد رجوعه إلى المادة دون الهيئة مما يلزم القول بوجوب تحصيله وهذا واضح.
(قوله فإنه جعل الشيء واجبا على تقدير حصول ذاك الشرط... إلخ) علة لقوله أخذ على نحو لا يكاد يترشح عليه الوجوب منه... إلخ أي فان الشيخ جعل مثل الحج واجبا على تقدير حصول الاستطاعة ومع حصولها كيف يترشح عليها الوجوب ويتعلق بها الطلب وهل هو إلا طلب الحاصل (وفيه ما لا يخفى) فان الشيخ وإن جعل مثل الحج واجبا على تقدير حصول الاستطاعة ولكن لقائل أن يقول أنه على تقدير حصولها يكون الوجوب مطلقا حاليا فعلا من قبل حصول الشرط ومعه لا يكون ترشح الوجوب إليه من طلب الحاصل (والأولى) في وجه عدم ترشح الوجوب إلى الشرط أن يقال ان ذلك مستند إلى كيفية التعبير واختلاف لسان الدليل فان قال يجب عليك الحج عن استطاعة ترشح الوجوب إليها ووجب علينا تحصيلها مثل ما وجب تحصيل الطهارة للصلاة وان قال يجب عليك الحج عند الاستطاعة لم يجب علينا شرعا تحصيلها وفي كليهما تكون الاستطاعة من قيود المادة دون
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»