عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٤
الطلب الطلب الحقيقي المنقدح في نفس الطالب كما يظهر ذلك من قوله المتقدم ان الموجود في نفس الآمر والطالب شيء واحد لا اختلاف فيه... إلخ بل وسيأتي منه التصريح بذلك عند الشك في النفسية والغيرية فانتظر.
(وأخراهما) وهي التي قدمها التقريرات وأخرها المصنف في الذكر أن الطلب المنقدح في نفس الآمر والطالب شيء واحد لا اختلاف فيه وانما الاختلاف راجع إلى التعبير والقيد راجع إلى الفعل لبا إذ الفعل هو الذي يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارية عليه بناء على ما ذهب إليه الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد بل القيد راجع إلى الفعل لبا ولو لم نقل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فان العاقل إذا توجه إلى شيء فاما ان لا يريده أو يريده مطلقا أو يريده مقيدا بشيء... إلخ فالتقدير لا محالة راجع إلى الفعل دون الطلب (هذا ويمكن أن يقال) أن مرجع دعويى التقريرات إلى دعوى واحدة ففي بدو الأمر قد ادعى ان الطلب المنقدح في نفس الآمر هو شيء واحد لا يرجع إليه القيد وفي ختام الأمر قد برهن على ذلك بجزئية الطلب الذي هو مفاد الهيئة وعدم قابليته لرجوع القيد إليه فليس في المقام دعويان بل دعوى واحدة وبرهان واحد فتدبر جيدا.
(قوله بان قضيته القواعد العربية أنه من قيود الهيئة... إلخ) ولعل المراد من القواعد العربية المقتضية لذلك هي ظهور الجملة الشرطية بحسب متفاهم العرف وأهل اللسان فإنها ظاهرة عندهم في رجوع الشرط إلى الهيئة أي إلى الطلب المستفاد منها دون الفعل أي المادة.
(قوله من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية... إلخ) قالت العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فان الله تعالى لا يفعل ولا يأمر ولا ينهى الا لغرض وفائدة نظرا
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»