عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
وجودا وهكذا شرط الملكية في العقد الفضولي ليس هو نفس الإجازة المتأخرة بل هي الإضافة الحاصلة بوسيلتها للعقد فعلا وشرط الملكية الحاصلة عند موت الموصى أو عند القبض في الصرف والسلم ليس هو نفس الأمور السابقة المعتبرة في عقد الوصية أو الصرف أو السلم بل هي الإضافة الحاصلة بسببها الموجودة عند الموت أو عند القبض فعلا (هذا مع أنه يمكننا الجواب) في خصوص الشرط المتقدم بل وفي المقتضى المتقدم أيضا بنحو آخر غير الجواب المذكور (فنقول) ان الشرط أو المقتضى قد أثر أثره من حينه فلا تفكيك بين المؤثر والأثر أصلا فإذا تحققت الوصية مثلا المستجمعة لشرائطها وقال الموصى هذه الدار لزيد بعد وفاتي فقد حصل من الآن بهذا القول المخصوص بين زيد والدار علاقة خاصة لم تكن بينهما قبلا يعبر عنها بالملكية التقديرية فإذا حصل الموت وتحقق الشرط الأخير بلغت الملكية التقديرية إلى حد الكمال وصارت تنجيزية وهكذا الأمر في الشرط المتقدم للمأمور به فالغسل في الليل من حينه يحصل به قابلية وإعداد لتحقق الصوم بعدا بحيث لولاها لما تحقق الصوم بعدا في النهار الآتي بل وهكذا الأمر في الشرط المتقدم للتكليف فإذا قال المولى ان جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك إطعامه فقد حصل به وجوب مشروط تقديري فإذا جاء زيد في يوم الخميس صار الوجوب المشروط فعليا من ناحية مجيء زيد في يوم الخميس ويبقى مشروطا بمجيء يوم الجمعة فقط فإذا جاء يوم الجمعة صار الوجوب فعليا من جميع الجهات (وبالجملة) ان الشرط المتقدم وهكذا المقتضى المتقدم عند تحققه وحصوله في الخارج يؤثر أثره ويبقى الأثر في الخارج موجودا محفوظا لا ينقضي ولا ينصرم حتى ينضم إليه بقية أجزاء العلة التامة فيتحقق المعلول خارجا فكل جزء من اجزاء العلة مقارن لأثره فلا انخرام للقاعدة العقلية من لزوم التفكيك بين
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»