عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣١٨
في تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز (قوله ومنها تقسيمه إلى المعلق والمنجز قال في الفصول... إلخ) (قال صاحب الفصول) بعد تقسيمه الواجب إلى المطلق والمشروط ما هذا لفظه كما ذكر المصنف وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا وإلى ما يتعلق وجوبه به فيتوقف حصوله على أمر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل (انتهى كلامه رفع مقامه).
(أقول) ويرد على تعريف الفصول للمعلق أنه لا يجب أن يكون المعلق مما يتوقف حصوله على أمر غير مقدور للمكلف كالوقت بل ينبغي تعميمه كما سيأتي من المصنف إلى الأمر المقدور أيضا فان المناط في المعلق أن يكون الواجب مقيدا بأمر متأخر استقبالي سواء كان غير مقدور للمكلف كالوقت أو مقدورا له قد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب كالاستطاعة في قوله حج عند ما استطعت أو على نحو يترشح إليه الوجوب كما إذا قال حج عن استطاعة (نعم يظهر من الفصول) أخيرا تعميم المعلق إلى ما يتوقف على أمر مقدور أيضا (قال) بعد فصل معتد به عن التعريف المذكور ما هذا لفظه وأعلم أنه كما يصح أن يكون الواجب على تقدير حصول أمر غير مقدور وقد عرفت بيانه كذلك يصح أن يكون وجوبه على تقدير حصول أمر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله وعلى تقدير حصوله يكون واجبا
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»