عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٢
اما أن يكون واما أن لا يكون ولكن المنشأ مما يعقل فيه التقدير.
(فتارة) ينشأ طلبا مطلقا ثابتا في كل حال وفي كل تقدير كما في المثال الأول (وأخرى) ينشأ طلبا مشروطا تقديريا ثابتا في حال دون حال وفي تقدير دون تقدير كما في المثال الثاني وهو سنخ من الطلب ونحو من الحكم يسمى بالطلب المشروط وقد استند المصنف في اشتراط نفس الوجوب في الواجب المشروط دون الواجب بظهور خطاب ان جاءك زيد فأكرمه في كون الشرط من قيود الهيئة أي الطلب لا من قيود المادة أي الواجب نظير قوله يجب عليك الإكرام على تقدير المجيء بحيث كان الوجوب حاليا والواجب استقباليا كالواجب المعلق الذي سيأتي تفصيله من صاحب الفصول.
(قوله كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة... إلخ) أي كما نسب كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة إلى شيخنا العلامة يعنى به الأنصاري أعلى الله مقامه فان صاحب التقريرات قد تكلم حول ذلك في مقامين:
(الأول) في الهداية التي تبحث عن كون لفظ الواجب حقيقة في الواجب المشروط أم لا وعن كون الهيئة حقيقة في الطلب المشروط أم لا.
(الثاني) في الهداية التي تبحث عن الموارد التي اتفق فيها الحكم بوجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة ونحن نذكر كلامه في الموضع الثاني فإنه أجمع وأتم (قال) بعد أن ذكر ما للفصول من التخلص عن هذه العويصة بالالتزام بالواجب المعلق وان الوجوب فيه حالي والواجب استقبالي فلا ينافي وجوب المقدمة من قبل وجوب ذي المقدمة حيث فرق واضح بين قول القائل إذا دخل وقت كذا فافعل كذا وبين قوله أفعل كذا في وقت كذا (ما هذا لفظه) ان الموجود في نفس الآمر والطالب شيء واحد لا اختلاف فيه على الوجهين وانما الاختلاف راجع في الحقيقة إلى التعبير (ثم ساق الكلام
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»