عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
طويلا) إلى أن قال وكيف كان فلا فرق فيما ينقدح في نفس الآمر بين أن يكون الزمان بحسب القواعد اللغوية قيدا للفعل كما إذا قيل افعل في وقت كذا أو للحكم كما إذا قيل إذا جاء وقت كذا افعل كذا (إلى أن قال) ولعل اتحاد المعنى على الوجهين ظاهر بناء على ما ذهب إليه الإمامية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد إذ الفعل يختلف مصالحه ومفاسده باعتبار قيوده الطارية عليه (إلى أن قال) ولا يعقل أن يكون القيد الزماني راجعا إلى نفس الطلب دون الفعل المطلوب فان تقييد الطلب حقيقة مما لا معنى له إذ لا إطلاق في الفرد الموجود منه المتعلق بالفعل حتى يصح القول بتقييده بالزمان أو نحوه فكلما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة (إلى أن قال) بل التحقيق ان ذلك غير مبنى على مذهب العدلية إذ على القول بانتفاء المصلحة والمفسدة أيضا يتم ما ذكرنا فان العاقل إذا توجه إلى أمر والتفت إليه فاما ان يتعلق طلبه بذلك الشيء أو لا يتعلق طلبه به لا كلام على الثاني وعلى الأول فاما أن يكون ذلك الأمر موردا لأمره وطلبه مطلقا على جميع اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص وذلك التقدير الخاص قد يكون شيئا من الأمور الاختيارية كما في قولك ان دخلت الدار فافعل كذا (إلى أن قال) ما حاصله وقد يكون من الأمور الغير الاختيارية كالزمان كما ان الاختياري قد يكون مأخوذا على نحو يكون موردا للتكليف كما إذا قال مثلا صل عن طهارة وأخرى يكون على نحو لا يكون موردا للتكليف كما إذا قال حج عند الاستطاعة (انتهى موضع الحاجة مما أفاده صاحب التقريرات) (أقول) ومرجع جميع ما ذكره إلى هنا كما فهمه المصنف إلى دعويين:
(إحداهما) وهي التي أخرها التقريرات وقدمها المصنف في الذكر ان مفاد الهيئة جزئي وهو فرد من الطلب والفرد مما لا يقبل التقييد ومراده من
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»