عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
الوصية من قبل ذلك بكثير (وليس الإشكال المعروف) في نفس الإيجاب أو الحكم بالوضع كي يقال ان الشرط له هو لحاظ الأمر السابق أو اللاحق وتصوره في الذهن لا نفس الأمر السابق أو اللاحق كيف وقد لا يكون المولى الموجب أو الحاكم بالوضع موجودا عند تحقق الوجوب أو الوضع كي يقال ان له إيجاب أو حكم بالوضع فعلا وشرطه هو لحاظ الأمر السابق أو اللاحق والعجب من المصنف قدس سره أنه كيف غفل عن محل الكلام ومحط النقض والإبرام فأجاب بما أجاب وهو مما لا يناسب المقام (وعلى كل حال) الحق في جواب الإشكال ودفع شبهة انخرام القاعدة العقلية أن يقال بمثل ما سيأتي من المصنف في خصوص شرط المكلف به (وتوضيحه) ان الشرط المتأخر أو المتقدم سواء كان للتكليف أو للمكلف به أو للوضع ليس هو نفس الأمر المتأخر أو المتقدم بشخصه كي يلزم التفكيك الزماني بين بعض اجزاء العلة وبين المعلول فتنخرم القاعدة العقلية بل الشرط هي الإضافة الحاصلة بسببه والعنوان المتحقق لأجله كعنوان السابق أو اللاحق ومن المعلوم ان هذه الإضافة حاصلة فعلا من قبل حصول الطرف الثاني من طرفي الإضافة أو من بعد انقضاء أحد طرفي الإضافة فآدم عليه السلام من حينه كان سابقا علينا مع عدم تحققنا في ذلك الوقت كما أنه نحن في حيننا هذا متأخرون عنه مع انقضائه عليه السلام في هذا الوقت (وعليه) ففي المقام شرط وجوب التصدق فعلا ليس هو نفس السفر الآتي بعدا بل هي الإضافة الحاصلة لوجوب التصدق فعلا بسببه وهكذا الشرط لوجوب الإطعام في يوم الجمعة ليس هو نفس المجيء الواقع في يوم الخميس المنقضي فعلا بل هي الإضافة المتحققة لوجوب الإطعام فعلا بوسيلته (وهكذا الحال) في المكلف به والوضع حرفا بحرف فشرط الصوم ليس هو الفصل الآتي أو الماضي بل هي الإضافة الحاصلة فعلا للمأمور به المقارنة معه
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»