عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
مقارن مع الإيجاب وهكذا الأمر في الوضع فحكم المولى بالملكية فعل من أفعال الحاكم وليس الشرط له نفس الإجازة المتأخرة أو نفس الأمور السابقة المعتبرة في الوصية والصرف والسلم في الأمثلة المتقدمة كي يلزم تأخر الشرط عن المشروط أو تقدمه عليه بل الشرط هو نفس لحاظ تلك الأمور وتصورها وهو مقارن مع الحكم بالوضع.
(أقول) لنا إيجاب من المولى بنحو الاشتراط وهو فعل من الأفعال الاختيارية كما أفاد المصنف وهو قوله إن جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك إطعامه أو قوله إن سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم واحد (ولنا) وجوب مطلق يتحقق هو في يوم الجمعة على تقدير مجيء زيد قبلا في يوم الخميس بلا حاجة إلى إيجاب جديد أو يتحقق في يوم الأحد على تقدير وقوع السفر بعدا في يوم الاثنين بلا حاجة إلى إنشاء آخر (وهكذا الحال) في الوضع (قلنا) حكم بالوضع من المولى بنحو الاشتراط مثل قوله إذا باع الفضول شيئا فهو للمشتري ان أجاز المالك بعدا أو مثل قوله إذا أوصى الرجل بشيء فهو للموصى له بعد موت الموصى (ولنا) وضع متحقق هو حين وقوع المعاملة الفضولية أو حين موت الموصى بلا حاجة إلى حكم جديد آخر غير ما تقدم من الحاكم بنحو الاشتراط (والإشكال المعروف) من جهة انخرام القاعدة العقلية ولزوم التفكيك بين العلة والمعلول إنما هو في نفس وجوب الإطعام المتحقق في يوم الجمعة مع مضي شرطه قبلا وهو مجيء زيد في يوم الخميس أو في نفس وجوب التصدق المتحقق في يوم الأحد مع عدم مجيء السفر بعد في يوم الاثنين أو في نفس الملكية الحاصلة حين وقوع المعاملة الفضولية مع عدم تحقق الإجازة من المالك بعد أو في نفس الملكية الحاصلة حين موت الموصى مع تصرم الشرط لها وهو الأمور المعتبرة في عقد
(٢٩٤)
مفاتيح البحث: الوصية (5)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»