عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
(فتارة) تكون خارجة عن حقيقة الواجب أجنبية عنه رأسا كغسل شيء يسير مما فوق المرفق ليحصل اليقين بتحقق الغسل بالمقدار الواجب في الوضوء.
(وأخرى) تكون من إحدى محتملات الواجب كالإتيان بطرفي العلم الإجمالي أو بأطرافه مقدمة لحصول العلم بتحقق الواجب المعلوم بالإجمال سواء كان ذلك في الشبهة الحكمية كما إذا علم إجمالا بوجوب صلاة عليه إما الظهر وإما الجمعة أو في الشبهة الموضوعية كما إذا علم إجمالا بوجوب الصلاة إلى إحدى الجهات الأربع عند اشتباه القبلة (وفي كلا القسمين) يستقل العقل بوجوب المقدمة العلمية نظرا إلى ان الاشتغال اليقيني مما يقتضى البراءة اليقينية وهي مما لا تحصل الا بوسيلتها سواء كانت العلمية من قبيل غسل شيء يسير مما فوق المرفق أو من قبيل الإتيان بالأطراف في مورد العلم الإجمالي (ومن هنا يظهر) أن وجوبها حينئذ ليس من باب الملازمة وترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة إلى المقدمة وذلك لعدم توقف وجود الواجب عليها كي يستقل العقل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ما يتوقف عليه وجوده بل المتوقف عليها هو العلم بالواجب وذلك لإمكان حصول الواجب بدونها صدفة كما إذا غسل يده ولم يغسل شيئا يسيرا مما فوق المرفق وقد صادف المقدار الواجب أو صلى إلى إحدى الجهات الأربع ولم يصل إلى ساير الجهات وقد صادفت القبلة الواقعية (وعليه) فإذا ظهر ان وجوبها ليس من باب الملازمة بل كان من باب استقلال العقل بوجوبها تحصيلا للأمن من العقوبة فقد ظهر خروجها عن محل النزاع قهرا كما صرح به المصنف بقوله ولا إشكال في خروج مقدمة الوجوب (إلى أن قال) وكذلك المقدمة العلمية وان استقل العقل بوجوبها... إلخ.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»