عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٧
المؤثر والأثر أبدا (ثم ان المصنف) قد تعرض هذا الإشكال المعروف بالشرط المتأخر مع دفعه في بعض فوائده كما سيأتي التصريح به في الكتاب غير أن جوابه هاهنا أحسن وأنظم حيث ذكر في المقام لشرط التكليف والوضع جوابا ولشرط المأمور به جوابا آخر وهناك مزج الجوابين أحدهما بالآخر وقد ذكر هناك أجوبة أخرى أيضا عن جمع من الأعاظم نسب بعضها إلى شيخه الأستاذ يعنى به الأنصاري أعلى الله مقامه ونسب بعضها إلى النراقي رحمه الله وبعضها إلى سيده الأستاذ يعنى به الشيرازي قدس سره وبعضها إلى صاحب الفصول رحمه الله وقد ناقش في الجميع وأجاب عن أجوبتهم جميعا.
(أقول) ان الأجوبة التي نسبها إليهم وإن كانت مما تليق بالمناقشة كما لا يخفى على من راجعها ولكنه لم ينصف مع صاحب الفصول أصلا فان الجواب الذي قد أجاب به المصنف في شرط المأمور به ونحن عممناه إلى كل من شرط التكليف والمكلف به والوضع مأخوذ أصله من كلام صاحب الفصول فكيف صح له أن يناقش في كلامه زيد في علو مقامه (قال في الفصول) في ذيل التكلم حول الواجب المعلق ما هذا لفظه ومن هذا القبيل كل شيء يكون وقوعه مراعى بحصول شيء آخر كالصحة المراعاة بالإجازة في الفضولي فان شرط الصحة فيه كون العقد بحيث يتعقبه الإجازة وليست مشروطة بنفس الإجازة وإلا لامتنعت قبلها (انتهى) ومرجعه إلى ما تقدم وعرفت من أن الشرط ليس هو نفس الإجازة المتأخرة بل هو الإضافة الحاصلة للعقد بسببه والعنوان المتحقق له من أجله وهو كونه بحيث يتعقبه الإجازة وهذه الإضافة مقارنة مع العقد ليست متأخرة عنه كما لا يخفى.
(قوله وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به... إلخ) كان الصحيح أن يقول وأما الثالث وذلك لما تقدم منه الجواب عن الثاني بقوله وكذا الحال
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»