عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر (قوله ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر... إلخ) فالشرط مثلا الذي هو أحد المقدمات (قد يكون) مقارنا للمشروط كالطهارة والستر والقبلة وغيرها للصلاة (وقد يكون) سابقا عليه متصرفا حين المشروط كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة الصوم الآتي للمستحاضة عند بعض الأصحاب (وقد يكون) متأخرا عنه غير موجود عنده كالأغسال الليلية أيضا المعتبرة في صحة الصوم الماضي للمستحاضة عند بعض آخر (هذا في شرط المكلف به) (وأما شرط التكليف) فهو أيضا على أقسام فقد يكون مقارنا له كالعقل والبلوغ والعلم والقدرة ونحو ذلك وقد يكون سابقا عليه كما لو قال ان جاءك زيد في يوم الخميس ففي يوم الجمعة يجب عليك إطعامه فالشرط حاصل في يوم الخميس والمشروط وهو وجوب الإطعام حاصل في يوم الجمعة وقد يكون متأخرا عنه كما لو قال ان سافرت يوم الاثنين فتصدق قبله بيوم فالشرط وهو السفر لاحق والمشروط وهو وجوب التصدق سابق هذا في شرط التكليف والمكلف به (وأما شرط الوضع) فهو أيضا على أقسام (فقد يكون) مقارنا له كما في الماضوية والعربية والتنجيز ونحو ذلك مما يعتبر في العقود والإيقاعات بنحو الشرطية والقيدية فإنها مقارنة مع الأثر الحاصل منها كالملكية ونحوها زمانا وان فرض تقدمها عليه رتبة (وقد يكون) سابقا على الوضع كما في شروط الوصية والصرف والسلم ونحو ذلك فالشرط سابق والملكية حاصلة عند الموت أو عند القبض (وقد يكون) لاحقا كالإجازة في العقد الفضولي بناء على الكشف فالملكية حاصلة حين العقد والإجازة متأخرة عنها زمانا
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»