عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
العشاءين وهكذا فإذا اختل تعريف المطلق بعدم العكس اختل تعريف المشروط قهرا بعدم الطرد فيدخل في تعريفه ما لا ينبغي دخوله فيه (بل يمكن أن يقال) ما من واجب الا ويشترط وجوبه لا محالة بالقدرة وهي مما يتوقف عليه وجود الواجب كما يتوقف عليه وجوبه (ومنها) ما نسبه في التقريرات والبدائع إلى السيد عميد الدين وتبعه صاحب الفصول وهو أن الواجب المطلق ما لا يتوقف وجوبه بعد الشرائط العامة الأربعة من البلوغ والعقل والعلم والقدرة على شيء والمشروط بخلافه فيتوقف وجوبه بعد تلك الشرائط الأربعة على أمر آخر ما وراءها (ويرد على الأول) بعدم العكس أيضا لعدم شموله لمثل الصلاة لتوقف وجوبها بعد تلك الشرائط الأربعة على الوقت أيضا ولو نوقش في كونها من الواجبات المطلقة فليس لنا واجب مطلق ينطبق عليه التعريف المذكور وإذا وجد فهو أقل قليل كالمعرفة فإنها بعد تلك الشرائط الأربعة مما لا يتوقف وجوبها على شيء فإذا اختل تعريف المطلق عكسا اختل تعريف المشروط طردا كما عرفت في التعريف الأول (ومنها) ما عن جماعة على ما في البدائع ومال إليه صاحب التقريرات بل قد اختاره صريحا وهو ان كل مقدمة لا يتوقف عليها وجوب الواجب فالواجب مطلق بالنسبة إليها وكل مقدمة يتوقف عليها وجوب الواجب فالواجب مشروط بالنسبة إليها فالصلاة مثلا مشروطة بالنسبة إلى الزوال مطلقة بالنسبة إلى ملك النصاب والزكاة بالعكس مطلقة بالنسبة إلى الزوال مشروطة بالنسبة إلى ملك النصاب وهكذا وهذا هو مختار المصنف أيضا (فقال) كما ان الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان (إلى أن قال) فالحري أن يقال ان الواجب مع كل شيء يلاحظ معه ان كان وجوبه غير مشروط به فهو مطلق بالإضافة إليه والا فمشروط كذلك وان كان بالقياس إلى شيء آخر بالعكس.
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»