عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٤
(قوله وكون الأجزاء الخارجية كالهيولى والصورة... إلخ) إشارة إلى ما قد يقال من أن المقرر عند أهل المعقول ان الاجزاء الخارجية كالهيولى والصورة هي بشرط لا وهذا مما ينافي ما قررناه في المقام من كون المقدمة هي الاجزاء بما هي هي ولا بشرط فيجيب عنه المصنف بما حاصله أن كلام أهل المعقول من أن الأجزاء الخارجية هي بشرط لا انما هو بالإضافة إلى الأجزاء التحليلية كالجنس والفصل فالأجزاء الخارجية بشرط لا أي لا يقبل الحمل فلا يقال زيد بدن أو نفس كما تقدم في الأمر الثاني مما ذكر في خاتمة المشتق والاجزاء التحليلية لا بشرط أيقبل الحمل فتقول زيد حيوان أو ناطق وليس كلامهم ذلك بالإضافة إلى المركب كي ينافي ما قلناه من أن المقدمة هي الاجزاء بما هي هي ولا بشرط والمركب أي الواجب هي الاجزاء بشرط الاجتماع.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أن كلام أهل المعقول أيضا مما صح أن يكون بالإضافة إلى المركب غير أن مقصودهم من كون الاجزاء الخارجية بالإضافة إلى المركب بشرط لا أي غير قابلة للحمل عليه ومقصودنا من كونها بالإضافة إلى المركب لا بشرط أي لا بشرط عن الاجتماع والاتصال فإذا لا تنافي بين الكلامين.
(قوله ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع... إلخ) ومرجع ما أفاده في وجه خروج الاجزاء عن محل النزاع هو إلى عدم كفاية المغايرة الاعتبارية بين الاجزاء والكل فان الاجزاء هي عين الكل ذاتا وان تغايرا اعتبارا لأجل كون أحدهما لا بشرط والآخر بشرط الاجتماع فإذا اتحدا ذاتا فتجب الاجزاء بعين وجوب الكل غايته أنه يجب الكل بوجوب نفسي استقلالي ويجب كل واحد من الاجزاء بوجوب نفسي ضمني أي في ضمن
(٢٨٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»