عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
(هذا كله) في الشرط المقارن والمتقدم والمتأخر لكل من التكليف والمكلف به والوضع (وأما المقتضى) فالظاهر ان له قسمين لا أكثر مقارن ومتقدم فالمقارن كالعقد في أغلب المعاملات المقارن لحصول الأثر من النقل والانتقال زمانا والمتقدم كالعقد في الوصية وفي الصرف والسلم بل كل جزء من أجزاء العقد سوى الأخير منها أي المقارن لحصول الأثر زمانا وإن كان سابقا عليه رتبة (ثم ان هذا كله) أقسام المقدمة من المقارن والمتقدم والمتأخر لكل من التكليف والمكلف به والوضع (واما الإشكال المعروف) على الألسنة بالشرط المتأخر فحاصله ان العلة التامة يجب عقلا أن تكون مقارنة زمانا مع المعلول وإن كانت مقدمة عليه رتبة إذ لا يعقل التفكيك بينهما في الزمان بان كانت العلة التامة في زمان ولم يكن المعلول فيه وعليه فالشرط حيث أنه من أحد أجزاء العلة التامة يجب أن يكون حاصلا عند المشروط مقارنا له زمانا وإن كان سابقا عليه رتبة فكيف يجوز تأخره عنه في الزمان كما في بعض الأمثلة المتقدمة بل وكيف يعقل تقدمه على المشروط في الزمان كما في بعضها الآخر (ومن هنا يظهر) أن الإشكال مما لا ينحصر بالشرط المتأخر بل يجري حتى في الشرط المتقدم بل وحتى في المقتضى المتقدم كما لا يخفى.
(قوله والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما أن يكون المتقدم والمتأخر شرطا للتكليف أو الوضع أو المأمور به أما الأول... إلخ) وحاصل تحقيقه في الأول وهو الشرط المتقدم والمتأخر للتكليف بل التكليف والوضع جميعا كما سيأتي التصريح به من المصنف أن الإيجاب هو فعل من الأفعال الاختيارية للمولى والشرط له ليس نفس المجيء السابق أو نفس السفر اللاحق في المثالين المتقدمين كي يلزم تقدم الشرط على المشروط أو تأخره عنه بل هو نفس لحاظه وتصوره وهو
(٢٩٣)
مفاتيح البحث: الوصية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»