عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٩
وهو مفقود فيما أخذه الشارع شرطا وقيدا وان حكم العقل بعد ما أخذه الشارع شرطا وقيدا باستحالة وجود المشروط بدونه.
(قوله وأما العادية فان كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها... إلخ) وحاصل كلام المصنف في المقدمة العادية انها (ان كانت) بمعنى ما جرت العادة على الإتيان به قبل ذي المقدمة من دون توقف عليه وجودا بحيث يمكن تحقق ذي المقدمة بدونه مثل ما جرت العادة على لبس الرداء والحذاء ونحوهما قبل الخروج من الدار فهي مما لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع لعدم التوقف الوجودي كي يترشح الوجوب إليها على القول بالملازمة (وإن كانت) بمعنى ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونه عادة وإن لم يكن مستحيلا عقلا نظير نصيب السلم للصعود على السطح فان الصعود عليه بلا نصب السلم وإن لم يكن مستحيلا عقلا لإمكان الطيران ذاتا ولكنه مستحيل عادة فهي أيضا راجعة إلى العقلية فان الصعود على السطح بلا نصب السلم لغير الطائر فعلا مستحيل عقلا وإن كان طيرانه ممكنا ذاتا (وفيه) ان غير الطائر فعلا حيث يمكن طيرانه ذاتا فلا يستحيل صعوده على السطح بلا نصب السلم عقلا وان استحيل عادة فلا ترجع العادية إلى العقلية والظاهر ان إليه أشار أخيرا بقوله فافهم.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الطيران، الطير (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»