عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٧
الغيري في الاجزاء وان لم يكف ذلك في ترشح الوجوب الغيري إليها للزوم اجتماع المثلين في نظره (وبالجملة) تارة يمنع عن ترشح الوجوب الغيري إلى الاجزاء بدعوى لزوم اجتماع المثلين منه (ويرده) ما عرفته منا من عدم المانع عن ذلك عقلا بعد اندكاك أحدهما في الآخر وأخرى يمنع عن وجود الملاك الغيري في الاجزاء بدعوى عدم كفاية المغايرة الاعتبارية في ذلك (ويرده) المنع عن ذلك فان مجرد المغايرة الاعتبارية وسبق الأجزاء على الواجب ولو رتبة كما تقدم مما يكفى في حصول ملاك الوجوب الغيري في الأول وتوقف الثاني عليه وجودا فتأمل جيدا.
(قوله وأما المقدمة الخارجية فهي ما كان خارجا عن المأمور به وكان له دخل في تحققه لا يكاد يتحقق بدونه وقد ذكر لها أقسام... إلخ) كان اللازم على المصنف ذكر أقسام المقدمة الخارجية ولو بنحو الاختصار فإنه مما لا تخلو عن فائدة وعلى كل حال إنها على أقسام (منها) المقتضى ويقال له السبب وهو المؤثر في المقتضى بالفتح كالنار في الإحراق (ومنها) الشرط وهو الدخيل في تأثير المقتضى في المقتضى كالمحاذاة للإحراق فان النار ما لم تكن محاذية لشيء لم تحرقه (ومنها) عدم المانع أي عدم ما يمنع عن تأثير المقتضى في المقتضى كعدم الرطوبة للإحراق فان الرطوبة مانعة عن تأثير النار فيه فعدمها يكون من مقدمات وجوده أعني وجود الإحراق (ومنها) المعد وهو الذي يوجب الاعداد والتهيؤ من دون أن يكون له تأثير في المقتضى بالفتح ولا في تأثير المقتضى في المقتضى بالفتح وذلك كإحضار الحطب وإحضار ما يقدح به النار وحفر الحفيرة وأشباه ذلك للإحراق أو كالزاد والراحلة وتحصيل الرفقة والسير معهم في الطريق وأشباه ذلك للحج (وبالجملة) كل أمر توقف عليه وجود الشيء في الخارج من دون أن يكون له تأثير فيه ولا في
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الحج (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»