عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨١
في مقدمة الواجب وبيان كون المسألة أصولية عقلية (قوله فصل في مقدمة الواجب وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور الأول... إلخ) المقصود من رسم هذا الأمر الأول بيان مطلبين:
(أحدهم) أن مسألة مقدمة الواجب أصولية لا فقهية نظرا إلى أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة هي الملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته كذلك فيترتب عليها وجوب المقدمة شرعا وهذا هو الشأن في المسألة الأصولية كما تقدم في صدر الكتاب من كونها مما يستنبط به الحكم الشرعي الكلي وليس المهم المبحوث عنه نفس وجوب المقدمة كي تكون المسألة فقهية نظرا إلى كون موضوعها فعل المكلف وهو المقدمة ومحمولها الحكم الشرعي أي الوجوب كما هو الشأن في المسألة الفقهية وذلك لأن المسألة بعد ما أمكن عنوانها على وجه تكون من مسائل العلم لا وجه لعنوانها على وجه لا تكون منها.
(ثانيهما) أن مسألة مقدمة الواجب عقلية لا لفظية فان الكلام ليس إلا في استقلال العقل في الحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بحيث إذا وجب شيء شرعا استقل العقل بوجوب مقدمته أيضا شرعا لما يرى بين وجوبيهما من الملازمة وليس الكلام في دلالة الأمر بالشيء على وجوب مقدمته كما يظهر من صاحب المعالم رحمه الله كي تكون المسألة لفظية فإنه استدل على نفى وجوبها بانتفاء الدلالات الثلاث وهو كما ترى ضعيف لأن الأمر بالشيء هب أنه لا يدل بشيء من الدلالات الثلاث على وجوب المقدمة اما
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»