عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
تأثير المقتضى فيه فهو المعد (ومنها) العلة التامة وهي مجموع المقتضى والشرط وعدم المانع والمعد فإذا اجتمع الجميع حصل المقتضى بالفتح قهرا بلا فصل زماني وان كان يتأخر المعلول عن العلة رتبة هذه تمام أقسام المقدمة الخارجية فاضبطها واغتنم.
في تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية (قوله ومنها تقسيمها إلى العقلية والشرعية والعادية فالعقلية هي ما استحيل واقعا وجود ذي المقدمة بدونه والشرعية على ما قيل ما استحيل وجوده بدونه شرعا... إلخ) ولو قال فالعقلية هي ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونه عقلا كان أليق بما قيل في تعريف الشرعية من انها ما استحيل وجود ذي المقدمة بدونه شرعا (وعلى كل حال) المقدمة العقلية هي ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمة عليه من دون حاجة إلى بيان الشارع له والشرعية هي ما حكم الشارع بتوقف ذي المقدمة عليه كحكمه بتوقف الصلاة على الطهارة الحدثية أو الخبثية ونحوهما.
(قوله ولكنه لا يخفى رجوع الشرعية إلى العقلية ضرورة أنه لا يكاد يكون مستحيلا ذلك شرعا الا إذا أخذ فيه شرطا وقيدا واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقليا... إلخ) لا يخفى أن ما أخذه الشارع شرطا وقيدا لشيء وان كان يستحيل عقلا وجوده بدونه لاستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده كما ذكر المصنف ولكن مع ذلك لا يكون مرجع الشرعية إلى العقلية وذلك لما أشير آنفا من أن العقلية هي ما أدرك العقل بنفسه توقف ذي المقدمة عليه من دون حاجة إلى بيان الشارع له
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»