عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
بالصيغة أمور اعتبارية تتحقق وتوجد بوسيلة الإنشاء فإذا كان هناك حكمان من سنخ واحد كما في الوجوب النفسي والغيري أو في الوجوبين النفسيين أو الغيريين فيمكن اجتماعهما في شيء واحد بعنوان واحد فضلا عن أن يكون بعنوانين أحدهما تحت حكم والآخر تحت حكم آخر أو بعنوان ومعنون كان أحدهما تحت وجوب والآخر تحت وجوب آخر كما في المقام من دون أن يلزم منه اجتماع المثلين المحال وذلك لاندكاك أحدهما في الآخر وتأكد بعضهما ببعض فبالنتيجة يكون هناك وجوب واحد أكيد نظير ما إذا أمر بإتيان الماء مرتين أو مرات تأكيدا فكلما أنشأ الطلب ثانيا وثالثا تحقق وجوب واندك في الأول وتأكد الأول بالثاني والثالث وهكذا فيكون في البين طلب واحد أكيد متعلق بشيء واحد ويجري هذا الكلام بعينه في اجتماع الوجوب مع الاستحباب أو في اجتماع الحرمتين أو الحرمة مع الكراهة فتأمل جيدا.
(قوله اللهم إلا أن يريد أن فيه ملاك الوجوبين وإن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل... إلخ) (قال) في تعليقته على الكتاب عند قوله فتأمل (ما لفظه) وجهه أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري حيث لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف على وجوده وبدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا كما لا يخفى وبالجملة لا يكاد يجدى تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الاجزاء والكل في هذا الباب وحصول ملاك وجوب الغيري المترشح من وجوب ذي المقدمة عليها لو قيل بوجوبها فافهم (انتهى).
(أقول) ولعل قوله فافهم إشارة إلى كفاية المغايرة الاعتبارية بين الاجزاء والكل وسبق الأول على الثاني ولو رتبة في تحقق ملاك الوجوب
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوجوب (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»