عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٠
(ولكنه فاسد جدا) فان الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل وهو الحكم الإنشائي بل الفعلي بالمعنى الذي ستعرفه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي إن شاء الله تعالى محفوظ ثابت في جميع تلك الموارد وإنما المنفي فيها ليس الا الحكم الفعلي بل المنجز كما سيأتي شرحه وهو منفي في جميع موارد خطأ الأمارات والأصول سواء قلنا فيها بالاجزاء أو لم نقل فإذا لا فرق بين الاجزاء وعدمه الا في سقوط ذلك الحكم الواقعي المشترك بوسيلة المأمور به الظاهري وعدمه لا في لزوم التصويب الباطل وعدمه.
(قوله كيف وكان الجهل بها بخصوصيتها أو بحكمها... إلخ) أي كيف يكون سقوط التكليف بحصول غرضه أو لعدم إمكان تحصيله الذي هو عبارة أخرى عن الاجزاء عين التصويب المجمع على بطلانه وهو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدته الأمارة أو الأصل مع أن الجهل بالواقعة أما بخصوصيتها كما في الشبهات الموضوعية مثل الجهل بكون هذا خمرا أو خلا أو بحكمها كما في الشبهات الحكمية مثل الجهل بكون العصير حراما أو حلالا مأخوذ في موضوع الأمارات والأصول غايته أنه قد أخذ الجهل في موضوع الأصول شرعا أي في لسان الدليل نظرا إلى كون أدلتها مغياة بالعلم وفي موضوع الأمارات قد أخذ عقلا للقطع الحاصل لنا من الخارج بعدم إمكان التعبد بالأمارة في مورد العلم واليقين أصلا ومن الواضح المعلوم أن مع أخذ الجهل أي الشك في موضوع الأمارات والأصول جميعا لا بد وأن يكون الحكم الواقعي محفوظا ثابتا في مواردهما لأن الشك في الواقع هو فرع وجود الواقع وإلا ففي أي شيء يقع الشك وبأي شيء يكون جاهلا شاكا مترددا وهذا واضح.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»