عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
وجوب الكل ومن المعلوم أن بعد اتصاف كل واحد من الاجزاء بالوجوب النفسي الضمني لا يمكن اتصافه بالوجوب الغيري الترشحي وذلك لامتناع اجتماع المثلين وان قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في مسألة الاجتماع فان الجهتين في مسألة الاجتماع متعددتان إحداهما تحت الأمر والأخرى تحت النهي كعنواني الصلاة والغصب تنطبقان على شيء واحد وهذا بخلاف المقام فان الوجوب النفسي وان تعلق بعنوان الصلاة ولكن الوجوب الغيري لم يتعلق بعنوان المقدمة كي تتعدد الجهتان وتنطبقان على الأجزاء فبعنوان انها صلاة تجب نفسيا وبعنوان انها مقدمة تجب غيريا بل تعلق الوجوب الغيري بنفس المعنون وهو ذات الاجزاء لأنها المقدمة بالحمل الشائع لا بعنوان المقدمة وإن كان هو علة لتعلق الوجوب الغيري بالأجزاء فليس في البين إلا عنوان واحد ومعنون أحدهما متعلق للوجوب النفسي والآخر متعلق للوجوب الغيري وفي مثله لم يجز الاجتماع أصلا (نعم) لو كان الوجوب الغيري منشأ بخطاب مستقل قد تعلق في لسان الدليل بعنوان المقدمة مثل أن يقول صل وأت بمقدماتها فعند ذلك صح دعوى جواز اجتماع الوجوبين في الاجزاء أي النفسي والغيري جميعا بناء على القول بالجواز في مسألة الاجتماع وذلك لتعدد العنوانين حينئذ أحدهما تعلق به الوجوب النفسي وهو عنوان الصلاة والآخر تعلق به الوجوب الغيري وهو عنوان المقدمة التي منها المقدمة الداخلية وهي الاجزاء فشئ واحد يكون معنونا بعنوانين أحدهما متعلق لحكم والآخر لحكم آخر فيكون حاله كحال الصلاة في الغصب عينا.
(أقول) بل الحق أنه يجوز اجتماع الوجوبين أي النفسي والغيري في المقام وان قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في مسألة الاجتماع نظرا إلى عدم كفاية تعدد الجهتين فيها كما سيأتي شرحه وذلك لأن الأحكام الخمسة المنشأة
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»