عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
العملي الشرعي عن أصل التكليف مثل وجوب صلاة الجمعة وقد أتى بها ثم انكشف الخلاف وأن الواجب كان صلاة الظهر مكانها فالمأتي به مما لا يجزى عن الواقع لا إعادة ولا قضاء فان صلاة الجمعة وان فرض انها قد صارت ذات مصلحة لأجل قيام الأمارة السببية على وجوبها ولكن لا ينافي ذلك بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة والوجوب فلا بد من الإعادة أو القضاء إلا إذا قام دليل خاص من إجماع ونحوه على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد.
(قوله تذنيبان الأول لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطاء... إلخ) (وحاصل) ما في هذا التذنيب أنه إذا قطع بتحقق شرط أو جزء المأمور به أو بعدم وجوب شرط أو جزء للمأمور به أو قطع بأصل التكليف كما لو قطع بوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة ثم انكشف الخلاف في جميع هذا كله وان الشرط أو الجزء لم يكن موجودا أو أن الشرط أو الجزء كان واجبا واقعا أو أن الذي قطع بوجوبه لم يكن واجبا وكان الواجب أمرا آخر مكانه ففي جميع هذه الصور كلها لا إجزاء عن الواقع أصلا فان الأمر الظاهري المجعول شرعا في موارد الأصل والأمارة إذا لم يجز عن الواقع الا عند المصنف في بعض الصور أو على القول بالسببية في بعض أقسامها فكيف بهذا الأمر التخيلي الذي لا أصل له أصلا.
(قوله نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال... إلخ) استدراك عن حكمه بعدم الاجزاء في القطع بالأمر (وحاصله) أنه نعم قد يكون ما قطع بكونه واجبا مشتملا على تمام مصلحة الواقع في حال القطع بكونه مأمورا به أو على مقدار منها مطلقا ولو في حال عدم القطع بكونه مأمورا به لكن
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»