عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
إطلاق دليل يقضى بكونه من القسم المجزي (وبالجملة) ان كلا من الاضطراري والظاهري السببي ثبوتا على أقسام كما عرفت فبعض أقسامه يجزى وبعضه لا يجزى فإذا ارتفع الاضطراري في الأول وانكشف الخلاف في الثاني وكلاهما في الوقت ولم يكن هناك إطلاق دليل يحرز به كونها من الأقسام المجزية فالأصل في الأول البراءة عن وجوب الأمارة لعدم تعلق التكليف من الأول إلا بالاضطراري وبعد رفع الاضطرار وإن نحتمل وجوب الإعادة لجواز كون المأتي به من القسم الغير المجزي ولكن الأصل عدم وجوبها وأما في الثاني فالأصل الإعادة لأن التكليف قد تعلق بالواقعي الأولى وصار فعليا بمجرد دخول الوقت بلا كلام غير أنا قد أتينا بالظاهري السببي ولكن حيث أنا نشك في كونه من القسم المجزي فالشك في سقوط الواقع بما أتينا به ومقتضى الأصل بقائه وعدم سقوطه به فتجب الإعادة فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد... إلخ) رجوع إلى حكم الشك في الطريقية والسببية الذي قد أفاده بقوله المتقدم وأما إذا شك ولم يحرز انها على أي الوجهين... إلخ وقد بين حكم الإعادة في الوقت وهذا بيان لحكم القضاء في خارج الوقت وقد عرفت منا تفصيله فلا نعيد (قوله وكان الفوت المعلق عليه وجوبه... إلخ) أي وبناء على كون الفوت المعلق عليه وجوب القضاء مما لا يثبت بأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف الواقعي الا على القول بالأصل المثبت.
(قوله وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف... إلخ) شروع في التكلم من الناحية الثانية من الناحيتين اللتين أشرنا إليهما في صدر المقام الثاني (وما حاصله) أنه إذا قامت الأمارة الشرعية ولو كانت سببية أو قام الأصل
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»