عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
في عدم جواز البدار وجوازه وهاهنا لا ثمرة بينهما أصلا ففي كليهما يجزى العمل لا محالة.
(قوله ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية على هذا هو الاجتزاء بموافقته أيضا... إلخ) إشارة إلى مقام الإثبات والاستظهار من أدلة اعتبار الأمارات بناء على السببية وأنه هل المستفاد منها هو كونها من القسم المقتضى للاجزاء أم لا (فيقول) إن مقتضى إطلاق أدلة اعتبارها هو الإجزاء فلو لم يكن العمل الذي قامت الأمارة السببية على تحقق شرطه أو جزئه مشتملا على تمام مصلحة الواقع ووجبت الإعادة أو القضاء عند كشف الخلاف لكان على المولى بيان ذلك وإظهاره.
(أقول) إن أدلة اعتبار الأمارات ليست هي إلا في مقام بيان حجيتها واعتبارها وليست هي في مقام بيان وظيفة من قامت عنده الأمارة السببية على تحقق شرط العمل أو جزئه ثم انكشف الخلاف كي يتمسك بإطلاقها المقامي لعدم وجوب الإعادة أو القضاء (نعم يمكن أن يقال) ان القائل بالسببية يلتزم قهرا بسببية قيام الأمارة لحدوث المصلحة في المتعلق بمقدار المصلحة الواقعية لا بمقدار أقل كي يلزم من جعل الطرق والأمارات تفويت مقدار من المصلحة على المكلف ومن المعلوم أن لازم ذلك هو الإجزاء عقلا من غير حاجة إلى التمسك بإطلاق أدلة الأمارات كي يشكل عليه بأنها ليست هي في مقام بيان هذه الجهة فتدبر جيدا.
(قوله هذا فيما إذا أحرز أن الحجية بنحو الكشف والطريقية أو بنحو الموضوعية والسببية وأما إذا شك ولم يحرز انها على أي الوجهين... إلخ) وحاصله ان الأمارة إذا قامت على إثبات شرط أو جزء ثم انكشف الخلاف (فان قلنا) في الأمارات بالكشف والطريقية وأنه لا مصلحة في
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»