فوته وهو فريضته ومن المعلوم عدم فوته كذلك بل فات وفريضته غيره وهو الاضطراري.
(أقول) هذا مضافا إلى أن عدم وجوب الإعادة في الوقت ووجوب القضاء في خارج الوقت مما يقطع بفساده بالإجماع بل بضرورة الفقه وان جاز العكس أحيانا بان تجب الإعادة في الوقت دون القضاء في خارج الوقت.
في اجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الواقعي (قوله المقام الثاني في اجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه... إلخ) يقع الكلام في هذا المقام الثاني أيضا من ناحيتين.
(الأولى) أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على تحقق شرط أو جزء في الواجب ثم انكشف الخلاف وان الشرط أو الجزء لم يكن متحققا واقعا فهل يجزى العمل الفاقد للشرط أو الجزء عن المأمور به الواقعي إعادة أو قضاء أم لا.
(الثانية) أنه إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة على إثبات واجب ثم انكشف الخلاف وان الواجب كان أمرا آخر غير ما قام عليه الأصل أو الأمارة فهل يجزى المأتي به عن المأمور به الواقعي أم لا (وقد أشار المصنف) إلى الناحية الثانية بقوله الآتي وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف... إلخ وكيف كان حاصل ما للمصنف من التحقيق في هذه الناحية الأولى ان ما كان من الأمر الظاهري يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف